التكوين النقابيقوانين
المدة القصوى للاحالة على الاستيداع
مراسلة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم: 12778 بتاريخ: 05 نوفمبر 2017
لمدة القصوى للاحالة على الاستيداع
مراسلة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم: 12778 بتاريخ: 05 نوفمبر 2017
أقرت مراسلة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم: 12778 بتاريخ: 05 نوفمبر 2017 و التي جاءت ردا على استفسار أحد الإدارات العمومية حول موضوع المدة القصوى للإحالة على الاستيداع سواء بقوة القانون، أو لأغراض شخصية على انها 07 سنوات كحد أقصى و بالتالي امكانية الجمع بين السنوات الخمس القصوى بقوة القانون مع المدة القصوى الخاصة بالأغراض الشخصية وهي سنتين.
السند القانوني : الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية, باب الوضعيات القانونية ( التعليمة جاءت مكملة لما نصت عليه التدابير القانونية المنصوص عليها في الامر 06-03تعقيب الأخ و الزميل عماد تيبت التعليمة نصت على انه( يمكن) الجمع بين الاحالة على الاستيداع بقوة القانون و الاحالة على نفس الوضعية لاغراض شخصية و ذلك في حالة توفر الشروط القانونية لكلتا الحالتين, بمعنى اخر , بعد انتهاء الفترة الاولى المحددة بقوة القانون بخمسة (05) سنوات لا يمكن تمديدها مباشرة والدخول في وضعية الاحالة على الاستيداع لاغراض شخصية بقوة القانون, بل يتوجب توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الامر 06-03 في باب الوضعيات القانونية, وعليه يتوجب لزوما المرور على اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء للبث في طلب المعني, وبعد موافقة هذه الاخيرة على طلب المعني بعد تقديمه طبعا لمبرر مقنع, يحال المعني من جديد على وضعية الاستيداع لاغراض الشخصية. كما يتوجب على الموظف ان يقدم طلب احالته على الاستيداع لاغراض شخصية قبل شهر من استنفاذ الفترة الاخيرة من الاستيداع بقوة القانون .